وعند النسائي (¬١) أيضًا من حديث ابن عمرو. أخرجه أيضًا الترمذي (¬٢).
وأما حديث واثلة بن الأسقع (¬٣) الذي ذكره المصنف في الرجل الذي أوجب على نفسه النار بالقتل، فأمرهم ﷺ بأن يعتقوا عنه، فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمدًا، ولا بد من حمله على التوبة، فإذا تاب القاتل عمدًا فإنه يشرع له التكفير لهذا الحديث، وهو دليل: على ثبوت الكفارة في قتل العمد كما ذهب إليه الشافعي (¬٤) وأصحابه. ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله والإمام يحيى (¬٥).
وقد حكي في البحر (¬٦) عن الهادي عدم الوجوب في العمد، ولكنه نص في "الأحكام" (¬٧) و"المنتخب" على الوجوب فيه، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته لحديث عبادة (¬٨) المذكور في الباب.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 148 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.