Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 163

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الأول] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

قال الإمام يحيى (¬١): وهو غير بعيد إذ لم يفصل الخبر. اهـ.

وهو يستفاد أيضًا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام.

وأخرج البيهقي (¬٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن أبا بكر وعمر قالا: في الموضحة في الوجه والرأس سواء.

وأخرج البيهقي (¬٣) أيضًا عن سليمان بن يسار نحو ذلك.

قوله: (وإن الرجل يقتل بالمرأة) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطًا.

قوله: (وعلى أهل الذهب ألف دينار) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية كما سلف.

٢/ ٣٠٥٦ - (وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن رسُولَ الله ﷺ قَضى في الأنْفِ إذَا جُدِع كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُه فَنِصْفُ الْعَقْلِ، وَقَضى في الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ، وَالرّجْلِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْيَدِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْمَأمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَة خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ. رَوَاهُ أحمدُ (¬٤)، وَرَواهُ أبُو داوُدَ (¬٥) وَابْنُ ماجَهْ (¬٦)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْعَيْنَ ولَا وَالْمُنَقِّلَة). [حسن]

٣/ ٣٠٥٧ - (وعَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "هذِهِ وَهِذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْني الخِنْصرَ والإبْهامَ. رَواه الجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا (¬٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 163 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.