Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 165

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الأول] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

في الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بِثُلثِ دِيَتِها، وَفي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيتها، وَفي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إذا نُزعَتْ بِثُلُثِ دِيَتها. رَواهُ النَّسائيُّ (¬١)، وَلأبي داوُدَ (¬٢) مِنْهُ: قَضَى في الْعَينِ الْقائِمةِ السَّادَّة لمَكانِها بِثُلُثِ الدِّيَةِ). [حسن]

٩/ ٣٠٦٣ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَضى في رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَر وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ بأرْبعِ دِياتٍ. ذَكَرَهُ أحمد بْن حَنْبَل في رِوَايَةِ أَبي الحارِث وَابْنِهِ عَبْدِ الله) (¬٣). [أثر صحيح]

حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم ووثقه جماعة (¬٤)، ولفظ أبي داود (¬٥): "قضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدِّية كاملةً، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الوَرِق أو مائة بقرةٍ، أو ألف شاةٍ، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الوَرِق، أو البقر، أو الشاء، والجائفةُ مثل ذلك، وفي الأصابع في كلِّ أصبع عشر من الإبل" وهو حديث طويل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 165 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.