قالت: "لأن أقطع رجلّي أحب إليَّ من أن أمسح [عليهما] (¬١) "ففيه محمد بن مهاجر، قال ابن حبان (¬٢): كان يضع الحديث.
وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء (¬٣) وفيها المراجعة الطويلة بين عليّ وعمر، واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. فقال ابن بهران (¬٤): "لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث". ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإِمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر (¬٥) إلى عليّ ﵇.
وذهبت العترة جميعًا والإِمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري (¬٦) إلى أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة (¬٧)، وبقوله ﷺ لمن علمه: "واغسل [رجلك] (¬٨) " (¬٩) ولم يذكر المسح. وقوله بعد غسلهما: "لا
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 163 (SanadKitab #1218, hlm. urut 631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.