Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 172

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الثاني] باب دية أهل الذمة

قوله: (عقل الكافر نصف دية المسلم) أي دية الكافر نصف دية المسلم، فيه دليل: على أن دية الكافر الذميِّ نصف دية المسلم، وإليه ذهب مالك (¬١).

وذهب الشافعي (¬٢) والناصر (¬٣) إلى أن دية الكافر أربعة آلاف درهم.

والذي في منهاج النووي (¬٤) أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ ثلث دية المسلم، ودية المجوسيِّ ثلثا عشر دية المسلم، قال شارحه (¬٥) "المحلى": أنه قال بالأول عمر وعثمان، وبالثاني عمر وعثمان أيضًا وابن مسعود.

ثم قال النووي في المنهاج (٤): وكذا وثَنِيٌّ له أمان، يعنيي أنَّ ديته دية [مجوسيّ] (¬٦)، ثم قال: والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدّل فديته دية دينه وإلا فكمجوسي.

وحكي في البحر (¬٧) عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة (¬٨) وأصحابه أن دية المجوسيِّ كالذميِّ، وعن الناصر (٧) والإمام يحيى والشافعي (¬٩) ومالك (¬١٠) أنها ثمانمائة درهم.

وذهب الثوري (¬١١) والزهري (١١) وزيد بن علي (¬١٢) وأبو حنيفة (¬١٣) وأصحابه والقاسمية (١٢) إلى أن دية الذمي كدية المسلم.

وروي عن أحمد (¬١٤): أن ديته مثلُ دية المسلم إن قُتِلَ عمدًا وإلا فنصفُ ديةٍ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 172 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.