Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 165

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سابعا] أبواب المسح على الخفين
  3. [الباب الأول] باب في شرعيته

التأويل في عواصمه وقواصمه (¬١) من عشر طرق، ونقل الإِجماع أيضًا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإِسلام.

وصرح الحافظ في الفتح (¬٢) بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع (¬٣) وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي (¬٤)، وكان في غزوة تبوك (¬٥)، وتبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه (¬٦) بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار (¬٧) أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلًا. واعلم أن في المقام مانعًا من دعوى النسخ لم ينتبه له أحد فيما علمت، وهو أَن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالإتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتًا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين - أعني الغسل - مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أَن قراءة الجر في قوله في الآية ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (¬٨) مراد بها مسح

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 165 (SanadKitab #1218, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.