Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 186

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الرابع] باب دية الجنين

وقيل: أطلق على الآدمي غرّة؛ لأنه أشرف الحيوان فإن محلَّ الغرة الوجه، وهو أشرف الأعضاء.

قال في البحر (¬١): واشتقاقها من غرة الشيء، أي: خياره. وفي القاموس (¬٢): والغرة بالضم العبدُ، والأمة.

قوله: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت)، وفي الرواية الثانية: "فقتلتها وما في بطنها".

وفي رواية المغيرة (¬٣) المذكورة: "فقتلتها وهي حبلى".

وفي حديث ابن عباس (¬٤) المذكور: "فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا وماتت المرأة".

ويجمع بين هذه الروايات: بأن موت المرأة تأخر عن موت ما في بطنها فيكون قوله: فقتلتها وما في بطنها إخبارًا بنفس القتل، وسائر الروايات يدل على تأخر موت المرأة.

قوله: (في إملاص المرأة) وقع تفسير الإملاص في الاعتصام من البخاري (¬٥): هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها، وهذا التفسير أخصُّ من قول أهل اللغة: إنَّ الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة؛ أي: قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود في السنن (¬٦) عن أبي عبيد (¬٧)، وهو كذلك في الغريب له.

وقال الخليل (¬٨): أملصت الناقة إذا رمت ولدها.

وقال ابن القطاع (¬٩): أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات ملاص بغير ألف كأنه اسم فعل الولد فحذف وأقيم المضاف إليه مقامه أو اسم لتلك الولادة كالخداج.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 186 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.