حَمَل بن النابغة، وهو نسبة إلى جده، وإلا فهو حمل بن مالك بن النابغة.
قوله: (فقال أبو القاتلة) في رواية لمسلم (¬١) وأبي داود (¬٢): "فقال حمل بن النابغة وهو زوج القاتلة".
وفي رواية للبخاري (¬٣): "فقال وليُّ المرأة".
وفي حديث أبي هريرة (¬٤) المذكور في الباب: "فقال عصبتها".
وفي رواية للطبراني (¬٥): "فقال أخوها العلاء بن مسروح".
وفي رواية للبيهقي (¬٦) من حديث أسامة بن عمير: "فقال أبوها".
ويجمع بين الروايات: بأنَّ كلَّ واحدٍ من أبيها، وأخيها، وزوجها قال ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتها، بخلاف المقتولة؛ فإن في حديث أسامة بن عمير: أن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، فيبعد أن تكون عصبة إحدى المرأتين عصبة للأخرى مع اختلاف القبيلة.
وقد استُدِلَّ بأحاديث الباب: على أنَّه يجب في الجنين على قاتله الغرّةُ إنْ خرج ميتًا.
وقد حكى في البحر (¬٧) الإجماع: على أنَّ المرأة إذا ضربت، فخرج جنينها بعد موتها، ففيها القود أو الدية.
وأمَّا الجنين: فذهبت العترة (¬٨) والشافعية (¬٩): إلى أنَّ فيه الغرّةَ وهو ظاهر أحاديث الباب.