Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 189

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الرابع] باب دية الجنين

حَمَل بن النابغة، وهو نسبة إلى جده، وإلا فهو حمل بن مالك بن النابغة.

قوله: (فقال أبو القاتلة) في رواية لمسلم (¬١) وأبي داود (¬٢): "فقال حمل بن النابغة وهو زوج القاتلة".

وفي رواية للبخاري (¬٣): "فقال وليُّ المرأة".

وفي حديث أبي هريرة (¬٤) المذكور في الباب: "فقال عصبتها".

وفي رواية للطبراني (¬٥): "فقال أخوها العلاء بن مسروح".

وفي رواية للبيهقي (¬٦) من حديث أسامة بن عمير: "فقال أبوها".

ويجمع بين الروايات: بأنَّ كلَّ واحدٍ من أبيها، وأخيها، وزوجها قال ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتها، بخلاف المقتولة؛ فإن في حديث أسامة بن عمير: أن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، فيبعد أن تكون عصبة إحدى المرأتين عصبة للأخرى مع اختلاف القبيلة.

وقد استُدِلَّ بأحاديث الباب: على أنَّه يجب في الجنين على قاتله الغرّةُ إنْ خرج ميتًا.

وقد حكى في البحر (¬٧) الإجماع: على أنَّ المرأة إذا ضربت، فخرج جنينها بعد موتها، ففيها القود أو الدية.

وأمَّا الجنين: فذهبت العترة (¬٨) والشافعية (¬٩): إلى أنَّ فيه الغرّةَ وهو ظاهر أحاديث الباب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 189 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.