وقع في الأحاديث بلفظ إملاص المرأة ونحوه فهو وإن كان فيه عموم لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة.
وقد ذهب الشافعي (¬١) والهادوية (¬٢) وغيرهم: إلى أن في جنين الأمة عُشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها.
[الباب الخامس] باب من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام
١٨/ ٣٠٧٢ - (عَنْ محمُودِ بْنِ لُبَيْدٍ قالَ: اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ المسْلِمِينَ على الْيَمَانِ أَبي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ولَا يَعْرِفُونَهُ فقَتَلُوهُ، فأرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفةُ بِدِيتِهِ على المُسْلِمينَ. رَوَاهُ أَحمدُ) (¬٣). [حسن]
١٩/ ٣٠٧٣ - (وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: كانَ أَبُو حُذَيْفةَ اليَمانِ شيْخًا كَبِيرًا، فَرفِعَ في الآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَومَ أحُدٍ، فَخَرَجَ يَتَعَرّضُ للشَّهَادَةِ فَجاءَ مِنْ ناحِيةِ المشركينَ فابْتَدَرهُ المُسلمُونَ فَتَوشَّقُوهُ بأسْيَافِهِمْ وحُذَيْفَةُ يقُولُ: أَبي أَبي فلَا يَسْمَعُونهُ مِنْ شَغْلِ الحَرْبِ حتَّى قتَلُوهُ، فقالَ حُذَيْفَةُ: يَغفِرُ الله لكُمْ وهْوَ أَرحَمُ الرَّاحمِينَ، فَقَضَى النبيُّ ﷺ بدِيته. رَواهُ الشَّافِعِيُّ) (¬٤) [مرسل، بسند ضعيف]
حديث محمود بن لبيد في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجالِه رجال الصحيح.
وأصل الحديثين في صحيح البخاري (¬٥) وغيره عن عروة عن عائشة قالت: