Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 196

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب السادس] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب

حديث حنش بن المعتمر أخرجه أيضًا البيهقي (¬١) والبزار (¬٢)، قال: ولا نعلمه يروي إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة، وحنش ضعيف، وقد وثقه أبو داود، قال في "مجمع الزوائد" (¬٣): وبقية رجاله رجال الصحيح.

وأثر علي بن رباح أخرجه أيضًا البيهقي (¬٤) وهو من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه.

قال الحافظ (¬٥): وفيه انقطاع، ولفظه: "فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فذكر أن الأعمى كان ينشد ثم ذكر الأبيات".

قوله: (زُبْيَة للأسد) الزبية بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية، وهي حفرة الأسد، وتطلق أيضًا على الرابية بالراء.

قال في القاموس (¬٦): والزبية بالضم الرابية لا يعلوها ماء، ثم قال: وحفرة للأسد. انتهى.

والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الناس ليقع فيها الأسد فيقتلونه، ومن إطلاق الزبية على المحل المرتفع قول عثمان بن عفان يخاطب علي بن أبي طالب أيام حصره في الدار: قد بلغ السَّيْلُ الزُّبى ونالني ما حسبي به وكفى.

قوله: (على تَفئَةِ ذلك) بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة.

قال في القاموس (¬٧): تفئة الشيء: حينه وزمانه.

وقد استُدِلَّ بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين، وقرّره رسول الله ﷺ: على أن دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة المذكورة، فيؤخذ من قوم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 196 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.