محتج به، وكذا قال البيهقي (¬١)، والصحيح أنه موقوف على عبد الله كما سلف.
وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة (¬٢)؛ فذهب الحسن البصري (¬٣) والشعبي والهادي (٤) والمؤيد (٤) بالله وأبو طالب (¬٤) إلى أنَّها تكون أرباعًا: ربعًا جِذَاعًا، ورُبُعًا حِقَاقًا، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض.
وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة (¬٥).
واستدلوا بحديثٍ ذكره الأمير الحسين في الشفاء (¬٦) عن السائب بن يزيد عن النبي ﷺ قال: "دية الإنسان خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".
وقد أخرجه أبو داود (¬٧) موقوفًا على عليّ [﵇] (¬٨) من طريق عاصم بن ضمرة قال: "في الخطأ أرباعًا" فذكره.
وأخرجه أيضًا أبو داود (¬٩) عن ابن مسعود موقوفًا من طريق علقمة والأسود. قالا: قال عبد الله: في الخطأ شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، ولم أجد هذا مرفوعًا إلى النبي ﷺ في كتاب حديثيٍّ، فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء (¬١٠).