Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 202

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب السابع] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

محتج به، وكذا قال البيهقي (¬١)، والصحيح أنه موقوف على عبد الله كما سلف.

وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة (¬٢)؛ فذهب الحسن البصري (¬٣) والشعبي والهادي (٤) والمؤيد (٤) بالله وأبو طالب (¬٤) إلى أنَّها تكون أرباعًا: ربعًا جِذَاعًا، ورُبُعًا حِقَاقًا، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض.

وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة (¬٥).

واستدلوا بحديثٍ ذكره الأمير الحسين في الشفاء (¬٦) عن السائب بن يزيد عن النبي ﷺ قال: "دية الإنسان خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".

وقد أخرجه أبو داود (¬٧) موقوفًا على عليّ [﵇] (¬٨) من طريق عاصم بن ضمرة قال: "في الخطأ أرباعًا" فذكره.

وأخرجه أيضًا أبو داود (¬٩) عن ابن مسعود موقوفًا من طريق علقمة والأسود. قالا: قال عبد الله: في الخطأ شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، ولم أجد هذا مرفوعًا إلى النبي ﷺ في كتاب حديثيٍّ، فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 202 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.