Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 204

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب السابع] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

٢٥/ ٣٠٧٩ - (وعن عمْرِو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قَضَى رسُولُ الله ﷺ أن مَنْ كانَ عقْلُهُ في البَقَرِ على أَهْلِ البَقَرِ مائَتَيْ بَقَرةٍ، ومَنْ كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا التّرمذِيَّ) (¬١) [حسن]

حديث عطاء: رواه أبو داود (¬٢) مسندًا بذكر جابر ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس.

فالمرسل فيه علتان: الإرسال وكونه من طريقه.

والمسند فيه أيضًا علتان: العلة الأولى كون في إسناده محمد بن إسحاق المذكور، والعلة الثانية كونه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول.

وحديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي (¬٣)، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة، وهذا الذي ذكره المصنف ههنا بعض من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه.

وقد استدلَّ بحديثي الباب من قال: إنَّ الدية من الإبل مائة، ومن البقر مائتان، ومن الشاء ألفان، ومن الحلل مائتا حُلَّةٍ كلُّ حلةٍ: إزارٌ ورداءٌ أو قميص وسراويل.

وفيهما ردّ على من قال: إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي.

وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك في أول أبواب الديات.

ويدلُّ على أن الدية من الذهب ألف دينار ما تقدم في حديث عمرو بن حزم (¬٤) بلفظ: "وعلى أهل الذهب ألف دينار".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.