Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 223

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [ثانيا] أبواب الديات
  3. [الباب الثامن] باب العاقلة وما تحمله

وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل (¬١) فقال: لا نعرف فيه شيئًا، فقيل: إن أبا عبد الله - يعني الشافعي - رواه عن النبي ﷺ فقال: لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به، يعني إبراهيم بن أبي يحيى.

وتعقبه ابن الرفعة (¬٢) بأن من عرف حجة على من لم يعرف.

وروى البيهقي (¬٣) من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين.

وقد وافق الشافعي على نقل الإجماع الترمذي في جامعه (¬٤) وابن المنذر (¬٥)، فحكى كل واحد منهما الإجماع.

وقد روى التأجيل ثلاث سنين ابن أبي شيبة (¬٦) وعبد الرزاق (¬٧) والبيهقي (¬٨) عن عمر وهو منقطع لأنه من رواية الشعبي عنه.

ورواه عبد الرزاق (¬٩) أيضًا عن ابن جريج عن أبي وائل قال: "إن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة".

وروى البيهقي (¬١٠) التأجيل المذكور عن عليٍّ وهو منقطع وفي إسناده ابن لهيعة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 223 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.