Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 231

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

قوله: (بنفي عام) في هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة (¬١) المذكور قلبه.

وفي حديث عبادة بن الصامت (¬٢) المذكور بعده دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن.

وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب "الإجماع" (¬٣) الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين.

وقال ابن المنذر (¬٤): أقسم النبي ﷺ في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى، ثم قال: "إن عليه جلد مائة وتغريب عام"، وهو المبين لكتاب الله تعالى.

وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر، وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.

وقد حكى القول بذلك صاحب البحر (¬٥) عن الخلفاء الأربعة، وزيد بن علي، والصادق، وابن أبي ليلى (٦) والثوري (¬٦)، ومالك (¬٧) والشافعي (¬٨) وأحمد (¬٩) وإسحاق (٦) والإمام يحيى (١٠) وأحد قولي الناصر (¬١٠).

وحكي عن القاسمية (١٠) وأبي حنيفة (¬١١) وحماد: أن التغريب والحبس غير واجبين.

واستدل لهم بقوله إذ لم يُذْكَرَا في آيةِ الجلدِ (¬١٢)، وبقوله ﷺ: "إذا زنت أمةُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 231 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.