Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 297

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [أولا: أبواب حد الزنى]
  3. [الباب الرابع عشر] باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة

الحديث حسنه الترمذي (¬١)، وأخرجه أبو داود (¬٢) عن البراء أيضًا بلفظ: "بينما [أنا] (¬٣) أطوف على إبل لي ضلَّت، إذ أقبل ركبٌ أو فوارسُ معهم لواءٌ فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ إذ أتوا قبةً فاستخرجوا منها رجلًا، فضربوا عنقه، فسألت عنه؟ فذكروا: أنَّه أعرس بامرأة أبيه".

قال المنذري (¬٤): وقد اختلف في هذا اختلافًا كَثيرًا؛ فروي عن البراء، وروي عنه، عن عمه، وروي عنه قال: مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، وهذا لفظ الترمذي (¬٥).

وروي عنه، عن خاله وسمَّاه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجه (¬٦).

وروي عنه (¬٧) قال: "مرَّ بنا أناس ينطلقون".

وروي (¬٨) عنه: "إني لأطوف على إبل ضلَّت في تلك الأحياء في عهد النبي ﷺ إذ جاءهم رهط معهم لواء"، وهذا لفظ النسائي.

وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح.

والحديث فيه دليل: على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا مَن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 297 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.