الحديث الذي رواهُ عكرمة أخرجه أيضًا النسائيُّ (¬١)، وابن ماجه (¬٢)، قال الترمذي (¬٣): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.
وقد رواه سفيان الثوريُّ عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: أنّه قال: "من أتى بهيمةً فلا حدَّ عليه"، حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، وهذا أصحُّ من الحديث الأول.
والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى.
وقد روى هذا الحديث ابن ماجه (¬٤) في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
وإبراهيم (¬٥) المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري: منكر الحديث، وضعَّفه غير واحد من الحفاظ.
وأخرجه (¬٦) أبو يعلى الموصلي (¬٧) من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 305 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6449)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.