Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 178

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سابعا] أبواب المسح على الخفين
  3. [الباب الثالث] باب اشتراط الطهارة قبل اللبس

عاصم بن أبي النجود (¬١) وهو صدوق سييء الحفظ وقد تابعه جماعة (¬٢)، ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا، قاله ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم، وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك (¬٣)، والليث بن سعد (¬٤): لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر (¬٥)، وعبد الله بن عمر (¬٦)، والحسن البصري (¬٧).

وقال أبو حنيفة وأصحابه (¬٨)، والثوري (¬٩) والأوزاعي والحسن بن صالح بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 178 (SanadKitab #1218, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.