Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 323

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في كم يقطع السارق؟

[ثانيًا] [أبواب] (¬١) القطع في السَّرقة

[الباب الأول] بابُ ما جاءَ في كَمْ يقطعُ السَّارِقُ؟

١/ ٣١٤٠ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَراهِمَ. رَواهُ الجَماعَةُ (¬٢).

وفي لفْظِ بَعْضِهِمْ: قِيمَتُهُ ثلَاثَةُ دَرَاهِمَ). [صحيح]

٢/ ٣١٤١ - (وعَنِ عَائِشةَ قَالتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْطَعُ يَدَ السّارِقِ في رُبُعِ دينار فَصاعِدًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (¬٣). [صحيح]

وفي روايَةٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إلَّا في رُبُعِ دِينارٍ فصاعدًا"، رواهُ أَحمَدُ (¬٤) ومسْلِمٌ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وابْنُ ماجَهْ (¬٧). [صحيح]

وفي رِوايَةٍ قالَ: "تُقْطعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دِينارٍ"، رَوَاهُ البُخَاريُّ (¬٨)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 323 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.