[ثانيًا] [أبواب] (¬١) القطع في السَّرقة
[الباب الأول] بابُ ما جاءَ في كَمْ يقطعُ السَّارِقُ؟
١/ ٣١٤٠ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَراهِمَ. رَواهُ الجَماعَةُ (¬٢).
وفي لفْظِ بَعْضِهِمْ: قِيمَتُهُ ثلَاثَةُ دَرَاهِمَ). [صحيح]
٢/ ٣١٤١ - (وعَنِ عَائِشةَ قَالتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْطَعُ يَدَ السّارِقِ في رُبُعِ دينار فَصاعِدًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (¬٣). [صحيح]
وفي روايَةٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إلَّا في رُبُعِ دِينارٍ فصاعدًا"، رواهُ أَحمَدُ (¬٤) ومسْلِمٌ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وابْنُ ماجَهْ (¬٧). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ قالَ: "تُقْطعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دِينارٍ"، رَوَاهُ البُخَاريُّ (¬٨)