Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 346

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية

وقد قدَّمنا في باب الحثِّ على إقامةِ الحدودِ والنهي عن الشفاعةِ فيه ما فيه أكملُ دلالة على الفرق بين الشفاعة في الحد قبل الرفع وبعده.

قوله: (إنما هلكَ من كانَ قبلكم) في رواية: "إنما هلكَ بنو إسرائيل" (¬١) وظاهرُ الحصرِ العمومُ (¬٢)، وأنه لم يقع الهلاكُ لمن قبلَ هذه الأمةِ أو لبني إسرائيل إلا بهذا السبب.

وقيل: المراد من هلك بسبب تضييع الحدود، فيكون المراد بالعموم هذا النوع الخاص.

وفي حديث عائشة عند أبي الشيخ (¬٣) أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء.

ومثله ما في حديث الباب: "أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه … إلخ". وفي حديث ابن عباس (¬٤): "أنهم كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل عمدًا والقصاص من الضعيف".

قوله: (فقطع يد المخزومية) فيه دليل: على أنَّه يقطع جاحدُ العارية.

وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرزٍ، وهو: أحمد (¬٥) وإسحاق، وزفر، والخوارج، كما سلف، وبه قال أهل الظاهر (¬٦)، وانتصر له ابن حزم.

وذهب الجمهور (¬٧): إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريَّة، واستدلوا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 346 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.