Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 349

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب الخامس] باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة

إليهِ"، فقالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ إليهِ، فقال رسُولُ الله ﷺ: "اللهُمَّ تُبْ عَليهِ" رواهُ أحمدُ (¬١) وأَبُو داوُد (¬٢) وكَذَلكَ النَّسائيُّ (¬٣) ولَمْ يقُلْ فيهِ: مَرَّتْينِ أَوْ ثَلاثًا. وابْنُ ماجَهْ (¬٤)، وذكَرَ مَرَّةً ثانِيَةً فِيهِ قالَ: "ما إخالُكَ سَرقْتَ؟ "، قالَ: بَلَى). [ضعيف]

١٣/ ٣١٥٢ - (وعَنِ القْاسِم بْنِ عَبْد الرَّحمن عن علّي قال: لا يقْطَعُ السَّارِقُ حتى يشْهَدَ على نفْسِهِ مَرّتْينِ. حَكاهُ أحمدُ في روايَةِ مَهْنَا واحتَجَّ بهِ) (¬٥).

حديث أبي أمية قال الحافظ في بلوغ المرام (¬٦): رجاله ثقات.

وقال الخطابي (¬٧): إن في إسناده مقالًا. قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 349 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.