Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 361

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب الثامن] باب في حد القطع وغيره هل يستوفى في دار الحرب أم لا؟

فلا ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرواية، وهذا يتمشى على قول من قال: إنَّ الكفر والفسق مظنةُ تهمةٍ (¬١)، لا من قال: إنهما سلب أهلية؛ على ما تقرر في الأصول (¬٢).

وحديث عبادة بن الصامت أخرج أوله الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال في مجمع الزوائد (¬٣): وأسانيد أحمد وغيره ثقات، ويشهدُ لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر.

ولا معارضة بين الحديثين؛ لأنَّ حديث بسر (¬٤) أخصُّ مطلقًا من حديث عبادة (¬٥)، فيبنى العام على الخاص، وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقًا من الغزو المذكور في حديث بسر، لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون، وأيضًا حديث بسر في حدِّ السَّرقة، وحديث عبادة في عموم الحدِّ.

وقوله: "فجلده"، فيه إجمال لعدم ذكر عدد الجلد، والظاهر أن أمر ذلك إلى الإمام كسائر التعزيرات.

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 361 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.