وحديث خزيمة بن ثابت أَخرجه أيضًا ابن ماجه (¬١) وابن حبان (¬٢)، وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود (¬٣) وابن ماجه (¬٤) وابن حبان (¬٥) وهي بلفظ: "ولو استزدناه لزادنا" وفي لفظ: "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا" وأخرجه الترمذي (¬٦) بدون الزيادة قال الترمذي (¬٧) قال البخاري: "لا يصح عندي لأنه لا يُعرف للجدلي سماعٌ من خزيمة، وذُكر عن يحيى بن معين (¬٨) أنه قال: هو صحيح".
وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (¬٩): "قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعًا، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة". وادعى النووي في شرح المهذب (¬١٠) الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ (¬١١): وتصحيح ابن حبان له [رَدٌّ] (¬١٢) عليه.
والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أَيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وقد ذكرنا الخلاف فيه، وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا (¬١٣).
والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها