Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 184

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سابعا] أبواب المسح على الخفين
  3. [الباب الرابع] باب توقيت مدة المسح

وحديث خزيمة بن ثابت أَخرجه أيضًا ابن ماجه (¬١) وابن حبان (¬٢)، وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود (¬٣) وابن ماجه (¬٤) وابن حبان (¬٥) وهي بلفظ: "ولو استزدناه لزادنا" وفي لفظ: "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا" وأخرجه الترمذي (¬٦) بدون الزيادة قال الترمذي (¬٧) قال البخاري: "لا يصح عندي لأنه لا يُعرف للجدلي سماعٌ من خزيمة، وذُكر عن يحيى بن معين (¬٨) أنه قال: هو صحيح".

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (¬٩): "قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعًا، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة". وادعى النووي في شرح المهذب (¬١٠) الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ (¬١١): وتصحيح ابن حبان له [رَدٌّ] (¬١٢) عليه.

والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أَيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وقد ذكرنا الخلاف فيه، وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا (¬١٣).

والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 184 (SanadKitab #1218, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.