Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 380

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها]

وقد حكى النووي (¬١) الإجماع على ذلك، وفيه نظر، فإنه قد قال أبو حنيفة (¬٢) وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة، كما حكاه في البحر (¬٣).

وأجابا: بأنَّ عليًا لم يرفع هذه المقالة إلى النبي ﷺ، بل أخرجها مخرج الاجتهاد.

وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير: "أنَّ عليًا وعمر قالا: من مات من حدِّ أو قِصاصٍ فلا دية له، الحقُّ قَتَلَهُ"، ورواه بنحوه ابن المنذر (¬٤) عن أبي بكر.

واحتجَّا بأن اجتهاد بعض الصحابة لا يجوز به إهدار دم امرئٍ مُسلم مجمعٍ على أنه لا يهدر.

وقد أجيب عن هذا: بأن الهدر ما ذهب بلا مقابل له، ودَم المحدود مقابل للذنب.

ورد: بأنَّ المقابل للذنب عقوبة لا تفضي إلى القتل.

وتعقب هذا الردُّ: بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض الأحوال، فلا ضمان.

وأما من مات بتعزير فذهب الجمهور (¬٥) إلى أنه يضمنه الإمام.

وذهبت الهادوية (¬٦) إلى أنه لا شيء فيه كالحد.

وحكى النووي (¬٧) عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيمن مات بتعزير لا على الإمام، ولا على عاقلته، ولا في بيت المال.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 380 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.