Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 386

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثاني] باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

وحديث معاوية قال البخاري (¬١): هو أصحُّ ما في هذا الباب.

وأخرجه أيضًا الشافعي (¬٢)، والدارمي (¬٣)، وابن المنذر (١).

وابن حبان وصححه (¬٤) من حديث أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية.

وأخرجه أبو داود (¬٥) من رواية أبان العطار، وفيه: "فإن شربوا، يعني بعد الرابعة فاقتلوهم".

ورواه أيضًا أبو داود (¬٦) من حديث ابن عمر، وقال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه". [قال] (¬٧): وكذا في حديث غطيف: في الخامسة.

وحديث جابر أخرجه أيضًا النسائي (¬٨).

وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضًا الشافعي (¬٩) وعبد الرزاق (¬١٠) وعلَّقه الترمذي (¬١١).

وأخرجه أيضًا الخطيب (¬١٢) عن ابن إسحاق، عن الزهري عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدَّث الزهري بهذا، وعنده منصور بن المعتمر، ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 386 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.