وحديث معاوية قال البخاري (¬١): هو أصحُّ ما في هذا الباب.
وأخرجه أيضًا الشافعي (¬٢)، والدارمي (¬٣)، وابن المنذر (١).
وابن حبان وصححه (¬٤) من حديث أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية.
وأخرجه أبو داود (¬٥) من رواية أبان العطار، وفيه: "فإن شربوا، يعني بعد الرابعة فاقتلوهم".
ورواه أيضًا أبو داود (¬٦) من حديث ابن عمر، وقال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه". [قال] (¬٧): وكذا في حديث غطيف: في الخامسة.
وحديث جابر أخرجه أيضًا النسائي (¬٨).
وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضًا الشافعي (¬٩) وعبد الرزاق (¬١٠) وعلَّقه الترمذي (¬١١).
وأخرجه أيضًا الخطيب (¬١٢) عن ابن إسحاق، عن الزهري عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدَّث الزهري بهذا، وعنده منصور بن المعتمر، ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.