Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 388

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثاني] باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

وعن شرحبيل الكندي عند أحمد (¬١)، والطبراني (¬٢)، وابن منده ورجاله ثقات.

وعن أبي الرمداء - براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة - وبالمد عند الطبراني (¬٣)، وابن منده، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: "أن النبي ﷺ أمر بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه"، فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن النبي ﷺ لم يعمل به (¬٤).

وقد اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم (¬٥)، واحتجَّ له، ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 388 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.