Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 390

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثالث] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه.

وأيضًا قد أخرج الخطيب في "المبهمات" (¬١) عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة أنه قال في حديثه السابق: "فأتي برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخّر".

وأخرج عبد الرزاق (¬٢) عن معمر عن سهيل وفيه قال: فحدثت به ابن المنكدر فقال: قد ترك ذلك. "وقد أتي رسول الله ﷺ بابن النعيمان فجلده ثلاثًا ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد". وقصة النعيمان أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها فهي إما بحنين وإما بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على الخلاف وحضور عقبة كان بعد الفتح.

[الباب الثالث] بابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سُكْرٌ أَوْ رِيحُ خَمْرٍ وَلَمْ يَعْتَرِفْ

١٨/ ٣١٧٨ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَقِتْ في الخَمْرِ حَدًا. وقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ في الْفَجِّ، فانْطُلِقَ بهِ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فلمَّا حاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ على الْعَبَّاسِ فالْتَزَمَهُ، فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وقالَ: "أفَعَلَها؟ " وَلمْ يأمُرْ فِيهِ بِشيْءٍ. روَاهُ أَحمدُ (¬٣) وَأَبُو داوُد (¬٤) وقالَ: هَذا مِمَّا تَفَرَّدَ بهِ أَهلُ المَدِينَةِ). [ضعيف]

١٩/ ٣١٧٩ - (وعَنْ علْقَمةَ قالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَرأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 390 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.