Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 186

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سابعا] أبواب المسح على الخفين
  3. [الباب الخامس] باب اختصاص المسح بظهر الخف

الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام (¬١): إسناده حسن، وقال في التلخيص (¬٢): إسناده صحيح، قلت: وفي إسناده عبد خَير بن يزيد الهمداني (¬٣) وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي (¬٤)، وأما قول البيهقي (¬٥): لم يحتج به صاحبا الصحيح، فليس بقادح بالإتفاق.

والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخف دون باطنه، وإليه ذهب الثوري (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧) والأوزاعي (¬٨) وأحمد بن حنبل (¬٩).

وذهب مالك (¬١٠) والشافعي (¬١١) وأصحابهما، والزهري (¬١٢) وابن المبارك (¬١٣)، وروي عن سعد بن أبي وقاص (¬١٤)، وعمر بن عبد العزيز (¬١٥)، إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما، قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأَه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 186 (SanadKitab #1218, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.