Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 397

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم

نهرُ مَعْقِلٍ) (¬١)، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله ﷺ.

دَعُوا كُلَّ قولٍ عندَ قولِ محمدٍ … فَمَا آمِنُ في دينهِ كمخَاطِرِ (¬٢)

قوله: (في تهمة) بضم التاء، وسكون الهاء. وقد تقدم في لغةٍ، وهي فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، واتهمته إذا ظننت فيه ما نسب إليه.

وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حقٍّ، بل لينكشف به بعض ما وراءه. وقد بوّب أبو داود (¬٣) على هذا الحديث فقال: "باب في الحبس في الدين وغيره". وذكر معه حديث عمرو بن الشريد (¬٤) أن النبي ﷺ قال: "لَيُّ الواجدِ يُحِل عرضَه وعقوبَتَه". وقد تقدم (¬٥).

وذكر أيضًا (¬٦) حديث الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: "أتيت النبي ﷺ بغريم لي، فقال لي: "الزَمْهُ"، ثم قال: "يا أخا بني تميم، ما تريد أن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 397 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.