Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 191

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الأول] باب الوضوء بالخارج من السبيل

[ثامنًا] أبواب نواقض الوضوء

[الباب الأول] باب الوضوء بالخارج من السبيل

١/ ٢٣٨ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬١) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ"، فقالَ رَجُلٌ منْ أَهْلِ حَضْرمَوْتَ: ما الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيَرَةَ؟ قال: فُساءٌ أوْ ضُرَاطٌ. مُتَّفَقٌ عَلِيه (¬٢). [صحيح]

وفي حَدِيثِ صَفْوَانَ في المَسحِ لكْنِ مِنْ غائِطٍ وبَوْلٍ وَنَوْمٍ وسَنَذْكُرُهُ" (¬٣).

قوله: (لا يقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. وترتب الآثار موافقه الأمرٍ، ولما كان الإِتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازًا فالمراد بلا تقبلِ: لا تجزيء.

قال الحافظ في الفتح (¬٤): "وأما القبول المنفي في مثل قوله ﷺ: "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة" (¬٥) فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: "لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 191 (SanadKitab #1218, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.