Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 472

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

٤٣/ ٣٢٠٣ - (وعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنَّه سُئلَ أَعَلى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ؟ قالَ: بَلغنَا أَنَّ رسُول الله ﷺ قدْ صُنِعَ لهُ ذلِكَ فلمْ يقْتل مَنْ صنَعَه، وكانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. أَخْرَجَه البُخاريُّ) (¬١). [صحيح]

حديث جندب: في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي (¬٢).

قال الترمذي (¬٣) بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا في هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي (¬٤) البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوف.

قال (¬٥): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي (¬٦): إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم يرَ عليه قتلًا. اهـ.

وأخرج هذا الحديث الحاكم (¬٧) والبيهقي (¬٨).

وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي (¬٩) وعبد الرزاق (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 472 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.