Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 502

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

قال: وهذا علم معروف فيه للناس تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن يستخرجون به الضمير.

وقال الحربي (¬١): الخطُّ في الحديث: هو أن يخطَّ ثلاثة خطوط، ثم يضرب عليهنَّ ويقول: يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة.

قوله: (كان نبيٌّ من الأنبياء يخطُّ) قيل: هو إدريس ﵇. حكى مكي (¬٢) في تفسيره أن هذا النبي كان يخط بأصبعيه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر.

قوله: (فمن وافق خطه فذاك) ينصب الطاء على المفعولية والفاعل ضمير يعود إلى لفظ "من".

قال الخطابي (¬٣): هذا يحتمل الزجر عنه؛ إذ كان علمًا لنبوّته. وقد انقطعت فنهينا عن التعاطي لذلك.

قال القاضي عياض (¬٤): الأظهر من اللفظ خلاف هذا، وتصويب خط من يوافق خطه لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من ادعاء علم الغيب جملة، وإنما معناه: من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم. اهـ.

ولو قيل: إنَّ قوله: فذاك، يدل على الجواز لكان جوازه مشروطًا بالموافقة ولا طريق إليها متصلة بذلك النبي فلا يجوز التعاطي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 502 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.