Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 552

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الخامس] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم

قال في القاموس (¬١): هو اسم [لجميع الخيل] (¬٢)، فعلى هذا يكون المراد بالحلقة: الدروع أو هي سائر السلاح الذي يحارب به.

قوله: (يتبعون أذناب الإبل) أي يمتهنون بخدمة الإبل ورعيها والعمل بها لما في ذلك من الذلة والصغار.

وقد استُدلَّ بالأثر المذكور على أنه يجوز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم، وردِّ ما أصابوه من المسلمين.

وقد اختلف هل يملك الكفار ما أخذوه على المسلمين؟ فذهب الهادي (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤) وأبو يوسف ومحمد إلى أنهم يملكون علينا ما استولوا عليه قهرًا، وإذا استولينا عليه فصاحبه أحقُّ بعينه ما لم يقسم، فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في يده.

وذهب أبو بكر الصديق (٥)، وعمر (٥)، وعبادة بن الصامت (¬٥)، وعكرمة، والشافعي (¬٦)، والمؤيد بالله إلى أنهم لا يملكون علينا، ولو أدخلوه قهرًا فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء.

وأما ما أخذوه من أموال أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعبد الآبق، فذهب الهادي (¬٧) والنفس الزكية وأبو حنيفة (¬٨) إلى أنهم لا يملكونه علينا؛ إذ دار الحرب دار إباحة، فالملك فيها غير حقيقي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 552 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.