Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 38

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. الباب الثالث باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة

عمر] (¬١) بلفظ: "من جهَّز غازيًا حتى يستقلَّ كان له مثل أجره حتى يموت، أو يرجع"، وأمَّا ما أخرجه مُسلم (¬٢) من حديث أبي سعيدٍ: "أن رسولَ الله ﷺ بعث بعثًا. وقال: "ليخرج من كل رجلين رجلٌ والأجر بينهما""، وفي رواية له (¬٣): "ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخيرٍ كان له مثل نصف أجر الخارج"، ففيه إشارة: إلى أن الغازي إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين.

وقال القرطبي (¬٤): لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة (¬٥).

وقد احتجَّ بهذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف، وأنَّ التضعيف يختص بمن باشر العمل. قال: ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين:

(أحدهما): أنَّه لا يتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير مثلًا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف.

والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا.

(ثانيهما): ما تقدم من احتمال كون لفظة نصف زائدة

قال الحافظ (¬٦): لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح، والذي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 38 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.