Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 55

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب السادس] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

وخرجت خزاعة مع النبي ﷺ على قريش عام الفتح.

والحاصل: أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقًا لما في قوله ﷺ: "إنا لا نستعين بالمشركين" من العموم، وكذلك قوله: "أنا لا أستعين بمشركٍ"، ولا يصلح مرسل الزهري (¬١) لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري ضعيفة، والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.

ويؤيد هذا قوله [تعالى] (¬٢): ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (¬٣).

وقد أخرج الشيخان (¬٤) عن البراء قال: "جاء رجلٌ مقنَّعٌ بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: "أسلم ثم قاتل"، فأسلم، ثم قاتل فقتل، فقال ﷺ: "عمل قليلًا، وأجر كثيرًا".

وأما استعانته ﷺ بابن أبيّ: فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 55 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.