٧١/ ٣٣٠٣ - (وعَنْ عائشةَ أَنَّها قالتْ: يا رسولَ الله نَرَى الجَهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفلا نُجَاهِدُ؟ قال: "لكِنْ أفْضَلُ الجِهْادِ حَجٌّ مَبرُورٌ". رَوَاهُ أَحمدُ (¬١) والبُخاريُّ) (¬٢). [صحيح]
قوله: (عن الربيع) بالتشديد، وأبوها معوِّذ بالتشديد للواو، وبعدها ذالٌ معجمةٌ.
قوله: (كنَّا نغزو … إلخ) جعلت الإِعانة للغزاة غزوًا.
ويمكن أن يقال: إنهنَّ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنَّ عازماتٌ على المدافعة عن أنفسهنَّ.
وقد وقع في صحيح مسلم (¬٣) عن أنسٍ: أن أم سُليم اتخذت خنجرًا يوم حنين، فقالت: اتخذته إنْ دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت بطنه. ولهذا بوب البخاري (¬٤): باب غزو النساء وقتالهنَّ.
قوله: (وأداوي الجرحى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.
قال ابن بطال (¬٥): ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرةٍ، ولا مس، ويدلُّ على ذلك: اتفاقهم: على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأةٌ تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسّ بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم، كالزهري (٦)، وفي قول الأكثر: تيمم.
وقال الأوزاعي (٦) تدفن كما هي. قال ابن المنير (¬٦): الفرق بين حال