Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 117

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب التاسع عشر] باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل

ذهب مالك (¬١) والأوزاعي (¬٢) فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

وذهب الشافعي (¬٣) والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.

وقال ابن حبيب (¬٤) من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل، أو قصدت إليه.

ويدلُّ على هذا ما رواهُ أبو داود في المراسيل (¬٥) عن عكرمة: "أنَّ النبي ﷺ مرَّ بامرأةٍ مقتولةٍ يوم حنين فقال: "من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها، فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله ﷺ ".

ووصله الطبراني في الكبير (¬٦)، وفيه حجاج بن أرطاة، وأرسله ابن أبي شيبة (¬٧) عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري.

ونقل ابن بطال (¬٨) أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان.

أما النساء فلضعفهنَّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 117 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.