Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 136

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب من خشي الأسر فله أن يستأسر، وله أن يقاتل حتى يقتل

قال في مختصر النهاية (¬١): هو المكان المرتفع.

قوله: (خبيب) بضم الخاء المعجمة، وفتح الموحدة، وسكون التحتية، وآخره موحدة أيضًا، وهو ابن عديٍّ من الأنصار.

قوله: (ابن دثنة) بفتح الدال المهملة، وكسر المثلثة، بعدها نون، واسمه زيد.

قوله: (ورجل آخر) هو عبد الله بن طارق، قوله: وعالجوه، أي: مارسوه؛ والمراد: أنهم خدعوه ليتبعهم فأبى.

والاستحداد (¬٢): حلق العانة.

والقطف (¬٣): العنقود، وهو اسمٌ لكل ما تقطفه.

والشلو (¬٤): العضو من الإنسان.

والممزع (¬٥) - بتشديد الزاي بعدها مهملة -: المفرق، والظلَّة (¬٦): الشيء المظلُّ من فوق.

والدبر (¬٧) - بتشديد الدال [المهملة] (¬٨) وسكون الباء وبعدها راء مهملة -: جماعة النحل.

وقد استدل المصنف - رحمه الله تعالى - بهذا الحديث: على أنه يجوز لمن يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأسر، وهكذا ترجم البخاريُّ (¬٩) على هذا الحديث: "باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر" أي: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟.

ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن النبي ﷺ أنكر ما وقع من الثلاثة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 136 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.