Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 150

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب السادس والعشرون] باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله ﷺ

وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضًا النسائي (¬١) وابن ماجه (¬٢) وحسنه الحافظ في الفتح (¬٣).

قال المنذري وروي أيضًا: من حديث جبير بن مطعم (¬٤)، والعرباض بن سارية (¬٥) انتهى.

وحديث عمرو بن شعيب قد قدمنا الكلام على الأسانيد المروية عنه عن أبيه عن جده.

وقد أخرج هذا الحديث مالك (¬٦) والشافعي (¬٧) ووصله النسائي (¬٨) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسنه الحافظ في الفتح (¬٩).

قوله: (وَبَرة) بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء. قال في القاموس (¬١٠): الوبر: - محركة - صوف الإِبل، والأرانب ونحوها، الجمع أوبار.

قوله: (والمخيط) هو ما يخاط به كالإِبرة ونحوها (¬١١).

وفيه دليل على التشديد في أمر الغنيمة، وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرًا.

وسيأتي الكلام على ذلك في باب التشديد في الغلول (¬١٢).

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا يأخذ الإِمام من الغنيمة إلا الخمس (¬١٣) ويقسم الباقي منها بين الغانمين، والخمس الذي يأخذه أيضًا ليس هو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 150 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.