لَكَ يَا أَبَا قَتادَةَ؟ "، فَقَصَصْتُ عَليهِ الْقِصَّةَ، فقالَ رجُلٌ مِنَ القَوْمِ: صَدَقَ يا رسُولَ الله، سلَبُ ذلكَ الْقَتِيلِ عِندِي فأرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فقالَ أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا الله إذًا لَا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقاتِلُ عَنِ الله وعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطيكَ سَلَبَهُ، فقالَ رسُولُ الله ﷺ: "صَدَقَ، فأعْطِهِ إيّاهُ" فأعْطانِي، قالَ: فَبِعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ [به] (¬١) مَخْرَفًا في بَنِي سَلَمَةَ، فإنَّهُ لأوّلُ مالٍ تأثَّلْتُهُ في الإِسْلَامِ. مُتفقٌ عَليهِ) (¬٢). [صحيح]
١١٥/ ٣٣٤٧ - (وعَنْ أَنَسٍ أن [النَّبيَّ] (¬٣) ﷺ قالَ يوْمَ حُنَيْن: "مَنْ قتَلَ رجُلًا فَلهُ سَلَبُهُ"، فقَتَلَ أبُو طَلحةَ عشْرِينَ رجُلًا وأخَذَ أَسْلَابَهُمْ. رواهُ أحمدُ (¬٤) وأَبُو دَاودَ (¬٥). [صحيح]
وفي لفظٍ: "مَنْ تفَرَّدَ بدَمِ رَجُلٍ فقَتَلهُ فلَهُ سلَبُهُ"، قالَ: فجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَب أَحدٍ وعَشْرينَ رجُلًا. رَوَاهُ أحمدُ) (¬٦). [صحيح]
١١٦/ ٣٣٤٨ - (وَعنْ عَوْفِ بْنِ مالكٍ أنَّهُ قالَ لِخَالدِ بْنِ الوَليدِ: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَضَى بالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ؟ قالَ: بَلَى. رواهُ مُسْلِمٌ) (¬٧). [صحيح]
١١٧/ ٣٣٤٩ - (وعَنْ عَوْفٍ وَخَالدٍ أيْضًا أنْ النَّبِيَّ ﷺ لمْ يُخَمِّسِ السَّلبَ.