Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 167

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب السابع والعشرون] باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس

قال في القاموس (¬١): عرقبه: قطع عرقوبه. اهـ.

قوله: (فبينا نحن نتضحَّى) أي: نأكل في وقت الضحى كما يقال: نتغدّى ذكر معنى ذلك في "النهاية" (¬٢).

قوله: (من جعبته) بالجيم والعين المهملة قال في "النهاية" (¬٣): الجعبة: التي يجعل فيها النشاب، و (الطَّلقَ) (¬٤) بفتح اللام: قيد من جلود.

قوله: (له سلبه أجمع) فيه دليل: على أن القاتل يستحقُّ جميع السلب وإن كان كثيرًا، وعلى أن القاتل يستحقُّ السلب في كلِّ حال حتى قال أبو ثور (¬٥)، وابن المنذر (¬٦): يستحقه ولو كان المقتول منهزمًا.

وقال أحمد (¬٧): لا يستحقه إلا بالمبارزة. وعن الأوزاعي (¬٨): إذا التقى الزحفان فلا سلب.

وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةً: هل يستحقّ سلبها القاتل أم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأول.

وقال الجمهور (¬٩): شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا: على أنه لا يقبل قول من ادّعى السلب إلا ببنية تشهد له بأنه قتله (¬١٠).

والحجة في ذلك ما تقدم من قوله ﷺ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (¬١١)، فمفهومه: أنه إذا لم يكن له بَيِّنَةٌ لا تقبل.

وعن الأوزاعي (¬١٢): يقبل قوله بغير بينة؛ لأن النبي ﷺ أعطاه أبا قتادة بغير

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 167 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.