قال في القاموس (¬١): عرقبه: قطع عرقوبه. اهـ.
قوله: (فبينا نحن نتضحَّى) أي: نأكل في وقت الضحى كما يقال: نتغدّى ذكر معنى ذلك في "النهاية" (¬٢).
قوله: (من جعبته) بالجيم والعين المهملة قال في "النهاية" (¬٣): الجعبة: التي يجعل فيها النشاب، و (الطَّلقَ) (¬٤) بفتح اللام: قيد من جلود.
قوله: (له سلبه أجمع) فيه دليل: على أن القاتل يستحقُّ جميع السلب وإن كان كثيرًا، وعلى أن القاتل يستحقُّ السلب في كلِّ حال حتى قال أبو ثور (¬٥)، وابن المنذر (¬٦): يستحقه ولو كان المقتول منهزمًا.
وقال أحمد (¬٧): لا يستحقه إلا بالمبارزة. وعن الأوزاعي (¬٨): إذا التقى الزحفان فلا سلب.
وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةً: هل يستحقّ سلبها القاتل أم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأول.
وقال الجمهور (¬٩): شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا: على أنه لا يقبل قول من ادّعى السلب إلا ببنية تشهد له بأنه قتله (¬١٠).
والحجة في ذلك ما تقدم من قوله ﷺ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (¬١١)، فمفهومه: أنه إذا لم يكن له بَيِّنَةٌ لا تقبل.
وعن الأوزاعي (¬١٢): يقبل قوله بغير بينة؛ لأن النبي ﷺ أعطاه أبا قتادة بغير