Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 220

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الرابع] باب الوضوء من مس المرأة

وزيد بن أسلم (¬١) وغيرهم (¬٢).

وذهب علي (¬٣) وابن عباس (¬٤) وعطاء (¬٥) وطاوس (¬٦) والعترة جميعًا (¬٧) وأبو حنيفة (¬٨) وأبو يوسف إلى أَنه لا ينقض. قال أَبو حنيفة وأَبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ.

قال الأولون: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 220 (SanadKitab #1218, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.