قال الحافظ في الفتح (¬١): والثابت عن عمر (¬٢) وعلي (¬٣) كالجمهور.
وحكي في البحر (¬٤) عن عليّ، وعمر، والحسن البصري، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وزيد بن عليّ، والباقر، والناصر، والإمام يحيى، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد، وأهل المدينة، وأهل الشام، أنه يعطي الفارس وفرسه ثلاثة سهام، واحتجّ لهم ببعض أحاديث الباب.
ثم أجاب عن ذلك فقال: قلت: يحتمل أن الثالث في بعض الحالات تنفيل جمعًا بين الأخبار، انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من التعسف.
وقد أمكن الجمع بين أحاديث الباب بما أسلفنا، وهو جمعٌ نيِّرٌ دلَّت عليه الأدلة التي قدَّمناها.
وقد تقرّر في الأصول (¬٧): أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة لا الراجح، والأدلة القاضية بأنَّ للفارس وفرسه سهمين مرجوحة لا يشكّ في ذلك من له أدنى إلمام بعلم السنة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 208 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.