Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 220

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب السادس والثلاثون] باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب

تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ (¬١).

ومنها: أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس.

ومنها: التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإِمام فيسهم له بخلاف غيره، وهذا مشهور مذهب مالك.

وقال ابن بطال (¬٢): لم يقسم النبي ﷺ في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر، فهي مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلًا يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم، وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم.

وقال الطحاوي (¬٣): يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم.

ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد الرزاق (¬٤) بإسناد صحيح، وابن أبي شيبة (¬٥) أن عمر قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".

وأخرجه الطبراني (¬٦)، والبيهقي (¬٧) مرفوعًا وموقوفًا.

وقال الصحيح موقوف. وأخرجه ابن عدي (¬٨) من طريق أخرى عن عليّ موقوفًا.

ورواه الشافعي (¬٩) من قول أبي بكر وفيه انقطاع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 220 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.