وقال ابن حزم (¬١): "لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس".
ورواه الشافعي من طريق معبد بن نُباتة (¬٢) عن محمد بن عمرو [عن ابن] (¬٣) عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ: "أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ" (¬٤) قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ﷺ قال الحافظ (¬٥): رُويَ من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات (¬٦) وضعفها انتهى. وصححه ابن عبد البر (¬٧) وجماعة ويشهد له حديثها الآتي بعد هذا.
والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
١٣/ ٢٥٠ - (وَعَنْ عائِشةَ رَضيَ الله [تعالى] (¬٨) عنها قالت: إنْ كانَ رَسُولُ الله ﷺ ليُصَلي وَإنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَينَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنازَةِ حَتَّى إذا أرَادَ أنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرجْلِهِ رَواهُ النَّسائى) (¬٩). [صحيح]
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 225 (SanadKitab #1218, hlm. urut 693)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.