Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 241

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثاني والأربعون] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني (¬١)، وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهو ضعيف في الحجازيين.

ويشهد له ما أخرجه الشيخان (¬٢) وأبو داود (¬٣) من حديث أبي حميد المذكور قال: "استعمل رسول الله ﷺ رجلًا على الأزد يقال له ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي ﷺ: فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرَّجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا" الحديث.

والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليب (¬٤). قال عليّ بن المديني: لا يحتجّ به إذا انفرد. وقال الإِمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال النسائي: ثقة واحتجّ به مسلم.

وقد أخرجه الطحاوي (¬٥) وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 241 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.