Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 276

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب السابع والأربعون] باب جواز استرقاق العرب

إلا الإِسلام أو السيف، واستدلّ لهم بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬١) الآية.

قال: والمراد مشركو العرب إجماعًا إذ كان العهد لهم يومئذٍ دون العجم. اهـ.

ثم قال في موضع آخر من البحر (¬٢): فأما الاسترقاق، فإن كان أعجميًا أو كتابيًا جاز، لقول ابن عباس في تفسير: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (¬٣): خيَّر الله تعالى نبيه في الأسرى بين القتل، والفداء، والاسترقاق، وإن كان عربيًا غير كتابي لم يجز. الشافعي (¬٤) يجوز.

لنا قوله ﷺ: "لو كان الاسترقاق ثابتًا على العرب" الخبر. اهـ.

وهو يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه الشافعي (¬٥) والبيهقي (¬٦) أن النبيّ ﷺ قال يوم حنين: "لو كان الاسترقاق جائزًا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى" وفي إسناده الواقدي (¬٧) وهو ضعيف جدًّا.

ورواه الطبراني (¬٨) من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفًا من الواقدي، ومثل هذا لا تقوم به حجة.

وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي.

وقد خصت الهادوية (¬٩) عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 276 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.