Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 280

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثامن والأربعون] باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا

وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس.

قال النووي (¬١): فيه: قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق.

وأما المعاهد والذمي فقال مالك (¬٢) والأوزاعي (¬٣): ينتقض عهده بذلك.

وعند الشافعية (¬٤) خلاف. أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا.

وحديث فرات (¬٥) المذكور في الباب يدلّ على جواز قتل الجاسوس الذمي.

وذهبت الهادوية (¬٦) إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل أو حصل القتل بسببه وكانت الحرب قائمة، وإذا اختلّ شيء من ذلك حبس فقط.

قوله: (وعن فرات) بضم الفاء، وراء مهملة، وبعد الألف تاء مثناة فوقية؛ وهو: عجلي، سكن الكوفة وهاجر إلى النبيّ ﷺ ولم يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة.

قوله: (روضة خاخ) (¬٧) بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق.

قوله: (ظعينة) (¬٨) بالظاء المعجمة بعدها عين مهملة: وهي المرأة.

قوله: (من عقاصها) (¬٩) جمع عقيصة: وهي الضفيرة من شعر الرأس، وتجمع أيضًا على عقص.

قوله: (من حاطب) بحاء مهملة، وبَلْتَعة: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة.

قوله: (إنه قد شهد بدرًا) ظاهر هذا: أن العلة في ترك قتله كونه ممن شهد بدرًا، ولولا ذلك لكان مستحقًا للقتل؛ ففيه متمسك لمن قال: إنه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 280 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.