صار حرًا لقوله ﷺ: "هم عتقاء الله" ولكن ينبغي للإِمام أن ينجز عتقهم كما وقع منه ﷺ في عبيد الطائف (¬١) كما في حديث ابن عباس (¬٢) المذكور في الباب.
[الباب الخمسون] بابُ أَنَّ الحربيَّ إِذا أسلمَ قبلَ القدرةِ عليهِ أَحرَزَ أَمْوَالَهُ
(قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ ﷺ: "فإذا قالُوها عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقّها" (¬٣). [صحيح]
٢٠٣/ ٣٤٣٥ - (وَعَنْ صخْرِ بْنِ عَيْلَةَ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أرْضِهِمْ حِينَ جاءَ إلإِسْلامُ فأخَذْتُها فأسْلَمُوا، فَخاصَمُونِي فِيها إلى النَّبيِّ ﷺ فرَدَّها عَلَيْهِمْ وَقالَ: "إِذَا أسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بأرْضِهِ وَمالِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وأبُو دَاوُدَ (¬٥) بِمَعْناهُ وَقالَ فِيهِ، فَقالَ: "يا صَخْرُ إنَّ القَوْمَ إذَا أسْلَمُوا أحْرَزُوا أمْوالَهُمْ وَدِماءَهُمْ"). [ضعيف]
٢٠٤/ ٣٤٣٦ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الأعْسَمِ (¬٦) قالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِي العَبْدِ إذَا جاءَ فأسْلَمَ، ثُمَّ جاءَ مَوْلاهُ فأسْلَمَ أنَّهُ حُرّ، وَإذَا جاءَ المَوْلى ثُمَّ جاءَ العَبْدُ بَعْدَ ما أسْلَمَ مَوْلاهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أبي طالبٍ وَقالَ: "اذْهَبْ إلَيْهِ"، قُلْتُ: وَهُوَ مُرْسَلٌ (¬٧) ".
الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قد سبق … إلخ، تقدم في أول