Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 294

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الحادي والخمسون] باب حكم الأرضين المغنومة

قال الخطابي (¬١): فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين.

قوله: (ببانًا) بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة [مشددة] (¬٢) وبعد الألف نون كذا للأكثر، قال أبو عبيد (¬٣) بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال ابن مهدي: يعني شيئًا واحدًا.

قال الخطابي (¬٤): ولا أحسب هذه اللفظة عربية، ولم أسمعها في غير هذا الحديث.

وقال [الأزهري (¬٥)] (¬٦): بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية، هي لغة معدّ.

وقد صححها صاحب "العين" (¬٧) وقال: ضوعفت حروفه، يقال: هم على ببان واحد.

وقال الطبري (¬٨). الببان المعدم الذي لا شيء له، فالمعنى: لولا أني أتركهن فقراء معدمين لا شيء لهم، أي: متساوين في الفقر.

وقال أبو سعيد الضرير (¬٩) فيما تعقبه على أبي عبيد: صوابه بيانًا بالموحدة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 294 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.