فلا بدّ من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته ﷺ فقال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى" (¬١) الحديث، وقد تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه.
قوله: (وعن أمّ هانئ) قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى (¬٢).
قوله: (زعم ابن أمي) في رواية للبخاري (¬٣) في أول كتاب الصلاة: زعم ابن أبي، والكل صحيح فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى ادّعى.
قوله: (أنه قاتلٌ رجلًا) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل.
قوله: (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل، أو الرفع على الحذف.
وفي رواية أحمد (¬٤) المذكورة رجلين من أحمائي، وقد أخرجها الطبراني (¬٥).
قال أبو العباس بن سريج: هما: جعدة بن هبيرة، ورجل آخر من بني مخزوم، وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان، فأجارتهما أمّ هانئ وكانا من أحمائها.
وقال ابن الجوزي (¬٦): إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، انتهى.
قال الحافظ (¬٧): وجعدة معدود فيمن له رواية، ولم يصحّ له صحبة، وقد