Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 303

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثاني والخمسون] باب ما جاء في فتح مكة، هل هو عنوة أو صلح؟

فلا بدّ من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته ﷺ فقال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى" (¬١) الحديث، وقد تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه.

قوله: (وعن أمّ هانئ) قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى (¬٢).

قوله: (زعم ابن أمي) في رواية للبخاري (¬٣) في أول كتاب الصلاة: زعم ابن أبي، والكل صحيح فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى ادّعى.

قوله: (أنه قاتلٌ رجلًا) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل.

قوله: (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل، أو الرفع على الحذف.

وفي رواية أحمد (¬٤) المذكورة رجلين من أحمائي، وقد أخرجها الطبراني (¬٥).

قال أبو العباس بن سريج: هما: جعدة بن هبيرة، ورجل آخر من بني مخزوم، وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان، فأجارتهما أمّ هانئ وكانا من أحمائها.

وقال ابن الجوزي (¬٦): إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، انتهى.

قال الحافظ (¬٧): وجعدة معدود فيمن له رواية، ولم يصحّ له صحبة، وقد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 303 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.